All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3 14/01/1932

تعديل المادة 2 من القرار عدد 179 الصادر بتاريخ 12-3-1926 بتنظيم دوائر المناجم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3
Date
14/01/1932
Official Gazette
Issue 2619, 17/02/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار 179 المذكور اعلاه وابدلت بالمادة التالية:

المادة 2

مادة 2: تقسم الدول المشمولة بالانتداب فيما يتعلق بالمناجم والمقالع الى مناطق منجمية هي التالية: الدولة المناطق المنجمية الحدود الجمهورية اللبنانية بيروت اراضي الدولة حكومة اللاذقية اللاذقية اراضي الحكومة دمشق ولاية دمشق سابقا سوريا حلب ولاية حلب سابقا سنجق الاسكندرونه الممتاز الاسكندرونه اراضي السنجق حكومة جبل الدروز السويدا اراضي الحكومة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ورؤساء الدول ورئيس دائرة المناجم مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 ك 2 سنة 1932 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو