جميع التشريعات

قانون 03/03/1932

ذيل لقانون الموازنة لعام 1932 (فتح اعتمادات اضافية)

النوع
قانون
التاريخ
03/03/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2627, 07/03/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/03/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من قانون الموازنة لعام 1932 كما يلي: يستوفى في رسم ضريبة عن الماعز 30 غرشا لبنانيا سوريا وعن الاغنام 40 غرشا لبنانيا سوريا

المادة 2

مادة 2: عدلت تعريفة الخرج والرسوم الملحقة بالقانون الطابو الصادر سنة 1329 كما يلي: يستوفى رسم الدلالة 5 في الالف عوضا عن 20 في الالف يستوفى رسم تحصيل 10 في الالف عوضا عن 25 في الالف

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر