المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من قانون الموازنة لعام 1932 كما يلي: يستوفى في رسم ضريبة عن الماعز 30 غرشا لبنانيا سوريا وعن الاغنام 40 غرشا لبنانيا سوريا
قانون 03/03/1932
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من قانون الموازنة لعام 1932 كما يلي: يستوفى في رسم ضريبة عن الماعز 30 غرشا لبنانيا سوريا وعن الاغنام 40 غرشا لبنانيا سوريا
مادة 2: عدلت تعريفة الخرج والرسوم الملحقة بالقانون الطابو الصادر سنة 1329 كما يلي: يستوفى رسم الدلالة 5 في الالف عوضا عن 20 في الالف يستوفى رسم تحصيل 10 في الالف عوضا عن 25 في الالف
مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر