All legislation

قانون Law 03/03/1932

ذيل لقانون الموازنة لعام 1932 (فتح اعتمادات اضافية)

Type
قانون · Law
Date
03/03/1932
Official Gazette
Issue 2627, 07/03/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 03/03/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من قانون الموازنة لعام 1932 كما يلي: يستوفى في رسم ضريبة عن الماعز 30 غرشا لبنانيا سوريا وعن الاغنام 40 غرشا لبنانيا سوريا

المادة 2

مادة 2: عدلت تعريفة الخرج والرسوم الملحقة بالقانون الطابو الصادر سنة 1329 كما يلي: يستوفى رسم الدلالة 5 في الالف عوضا عن 20 في الالف يستوفى رسم تحصيل 10 في الالف عوضا عن 25 في الالف

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر