النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يمكن لاحد في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يتعاطى صنع المستحضرات الصيدلية ما لم يكن كيماويا صاحب شهادة او صيدليا او طبيبا او طبيبا بيطريا او طبيب اسنان صاحب شهادة مقيدا اسمه قانونيا في دوائر الهيجيين والاسعاف في الدولة وحائزا على رخصة خصوصية تمنحها دائرة الصحة والهيجيين والاسعاف العام في المفوضية العليا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179011/article/1/