المادة 1
مادة 1: لا يمكن لاحد في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يتعاطى صنع المستحضرات الصيدلية ما لم يكن كيماويا صاحب شهادة او صيدليا او طبيبا او طبيبا بيطريا او طبيب اسنان صاحب شهادة مقيدا اسمه قانونيا في دوائر الهيجيين والاسعاف في الدولة وحائزا على رخصة خصوصية تمنحها دائرة الصحة والهيجيين والاسعاف العام في المفوضية العليا