النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تدخل في فئة المستحضرات جميع الحاصلات والمركبات التي تحتوي او تعتبر انها تحتوي على مواد لها خاصات طبية للتداوي من الامراض او للاحتياط منها والتي جرى تحضيرها مسبقا بقصد بيعها او اعطائها للاهالي بأي شكل كان سواء كان ذلك للاستعمال الخارجي او الداخلى او للحقن تحت الجلد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179011/article/2/