النص الكامل

قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

كل وسيط او ممتهن للعبة البارولي او ماشاكلها من الالعاب يجازي بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مائتي ليرة الى الف ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/10/