النص الكامل

قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ

المادة 9

المادة 9

مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين ليرة وخمسين ليرة سورية, وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من شهر واحد ستة اشهر:

اولا : كل من يعرض في اي مكان وبأي شكل كان او يأخذ او يعطي رهانا على سباق الخيل سواء كان بالواسطة او مباشرة.

ثانيا : كل من يستثمر في اي مكان او بأي شكل كان المراهنة على سباق الخيل, او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة على السباق او بغير ذلك من الطرق.

ثالثا : كل من يبيع التعليمات عن حظ الخيل المتسابقة من النجاح بقصد المراهنة, وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.

رابعا : كل صاحب او مدير لمحل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن استثمار المراهنة في محله.

خامسا : كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون اما اموال الرهان فتحجز في حالة العبث بالقانون ويحكم القاضي بمصادرتها لمنفعة الخزينة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/9/