المادة 3
يجوز للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتعدى تسعة ونصفا في المئة من مجموع المراهنات غير الصافي.
قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ
يجوز للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتعدى تسعة ونصفا في المئة من مجموع المراهنات غير الصافي.
المادة 3 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/3/