المادة 2
تعطى الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الادخال باحكام هذا القانون.
قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ
تعطى الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الادخال باحكام هذا القانون.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/2/