النص الكامل

قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعطى الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الادخال باحكام هذا القانون.

المادة 2 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/2/