المادة 6
يستوفى رسم قدره اثنان ونصف في المئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص طبقا للمادة الثالثة.
قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ
يستوفى رسم قدره اثنان ونصف في المئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص طبقا للمادة الثالثة.
المادة 6 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/6/