النص الكامل

قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ

المادة 7

المادة 7

تدفع المبالغ التي يجب اداؤها للخزينة بموجب المادة السادسة من هذا القانون الى صندوق الخزينة المركزية في بيروت مباشرة في خلال ثمانية ايام من تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه هذه المبالغ وبموجب جدول ينظمه مستثمر الرهان.

واذا كان المستثمر شركة فعلى رئيس هذه الشركة او من يفوض اليه الرئيس او الشركاء القيام بهذه المهمة ان ينظم الجدول المذكور.

المادة 7 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/7/