جميع التشريعات

قانون 09/03/1932

الغاء الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 (يختص بجباية الضرائب المقررة)

النوع
قانون
التاريخ
09/03/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2630, 14/03/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/03/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الوحيدة: ابتداء من 24 كانون الاول سنة 1931 الغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930

بيروت في 9 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر