All legislation

قانون Law 09/03/1932

الغاء الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 (يختص بجباية الضرائب المقررة)

Type
قانون · Law
Date
09/03/1932
Official Gazette
Issue 2630, 14/03/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/03/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الوحيدة: ابتداء من 24 كانون الاول سنة 1931 الغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930

بيروت في 9 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر