المادة 1
المادة الوحيدة: ابتداء من 24 كانون الاول سنة 1931 الغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930
قانون Law 09/03/1932
المادة الوحيدة: ابتداء من 24 كانون الاول سنة 1931 الغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930
بيروت في 9 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر