النص الكامل

قانون تاريخ 16/03/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثالثة من قانون التبغ الصادر في 24 ايار سنة 1930 على الصورة التالية: يجب على كل من يزرع التبغ ان يبين للمحاسب بواسطة المختار مجموع مقادير التبغ الذي انتخبه ارضه في خلال السنة محسوبا بالكيلوغرام ويلزمه ان يقدم هذا البيان في كل سنة قبل اول كانون الاول على الاكثر. ويعطي المختار مقدم البيان سند ايصال ويذكر في هذا البيان التبغ الورق والتبغ (الكرت ) كلا منهما على حدة.

المادة 2 من قانون تاريخ 16/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179016/article/2/