جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 22 24/02/1932

الغاء الفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر في 9 آب سنة 1321 بشأن تأشير غرف التجارة على صكوك الضمانات العينية والبيوع العقارية التي يجريها التجار

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
22
التاريخ
24/02/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2637, 30/03/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 22 تاريخ 24/02/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بالفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر بتاريخ 9 اب سنة 1321 لا يمكن الغاء الضمانات العينية ولا البيوع العقارية التي يجريها التجار منذ نشر قرار المفوض السامي عدد 1329 الصادر بتاريخ 20 اذار سنة 1922 ولا الاتفاقات المدونة فيها هذه الضمانات او هذه البيوع ولا القيود المتعلقة بها المذكورة في سجلات التأمينات او في سجلات الدفترخانه او في السجلات العقارية بحجة انها لم تسبقها المعاملة المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر بتاريخ 9 اب سنة 1321

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 شباط سنة 1932 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: د. تيترو