المادة 1
مادة 1: الغيت بالفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر بتاريخ 9 اب سنة 1321 لا يمكن الغاء الضمانات العينية ولا البيوع العقارية التي يجريها التجار منذ نشر قرار المفوض السامي عدد 1329 الصادر بتاريخ 20 اذار سنة 1922 ولا الاتفاقات المدونة فيها هذه الضمانات او هذه البيوع ولا القيود المتعلقة بها المذكورة في سجلات التأمينات او في سجلات الدفترخانه او في السجلات العقارية بحجة انها لم تسبقها المعاملة المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر بتاريخ 9 اب سنة 1321