All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 22 24/02/1932

الغاء الفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر في 9 آب سنة 1321 بشأن تأشير غرف التجارة على صكوك الضمانات العينية والبيوع العقارية التي يجريها التجار

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
22
Date
24/02/1932
Official Gazette
Issue 2637, 30/03/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 22 تاريخ 24/02/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بالفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر بتاريخ 9 اب سنة 1321 لا يمكن الغاء الضمانات العينية ولا البيوع العقارية التي يجريها التجار منذ نشر قرار المفوض السامي عدد 1329 الصادر بتاريخ 20 اذار سنة 1922 ولا الاتفاقات المدونة فيها هذه الضمانات او هذه البيوع ولا القيود المتعلقة بها المذكورة في سجلات التأمينات او في سجلات الدفترخانه او في السجلات العقارية بحجة انها لم تسبقها المعاملة المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 5 من القانون العثماني الصادر بتاريخ 9 اب سنة 1321

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 شباط سنة 1932 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: د. تيترو