جميع التشريعات

قانون 31/03/1932

يختص بانتخاب المختارين

النوع
قانون
التاريخ
31/03/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2641, 08/04/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/03/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت احكام الفقرة الاولى من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 واعيدت احكام المادة 6 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928

المادة 2

يبقى المختارون الحاليون في وظائفهم مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 فيما اذا فرغ مركز احد المختارين.

المادة 3

الى ان تتمكن الحكومة من وضع لوائح بكراسي المختارين وفقا لاحكام المادة 10 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 وفقا لنتائج الاحصاء العام لسنة 1932 يؤجل انتخاب المختارين الذي كان يجب اجراؤه في نهاية اذار سنة 1932 .

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور