المادة 1
الغيت احكام الفقرة الاولى من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 واعيدت احكام المادة 6 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928
قانون Law 31/03/1932
الغيت احكام الفقرة الاولى من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 واعيدت احكام المادة 6 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928
يبقى المختارون الحاليون في وظائفهم مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 فيما اذا فرغ مركز احد المختارين.
الى ان تتمكن الحكومة من وضع لوائح بكراسي المختارين وفقا لاحكام المادة 10 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 وفقا لنتائج الاحصاء العام لسنة 1932 يؤجل انتخاب المختارين الذي كان يجب اجراؤه في نهاية اذار سنة 1932 .
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور