المادة 2
مادة 2: ان رسم البندرول على التنباك يستوفى وفقا لاحكام المادة الاولى بنسبة 25 بالمئة من ثمن المبيع.
قانون تاريخ 05/04/1932 نافذ
مادة 2: ان رسم البندرول على التنباك يستوفى وفقا لاحكام المادة الاولى بنسبة 25 بالمئة من ثمن المبيع.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179021/article/2/