جميع التشريعات

قانون 05/04/1932

تحديد قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب او رزم السكاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق والتنباك

النوع
قانون
التاريخ
05/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2642, 11/04/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب او رزم السكاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق والتنباك حددت على 20 غراما او 20 سيكارة في كل علبة او رزمة بموجب التعريفة التالية

سعر العلبة او الرزمة المحتوية| الرسم الواجب استيفاؤه على 20 غراما او 20 سيكارة | على اساس 20 غراما من | التبغ او التنباك او 20 | سيكارة

لغاية 2 غ.ل.س | 0،75 غ.ل.س " 3 غ.ل.س | 1 غ.ل.س " 4 غ.ل.س | 1 غ.ل.س " 5 غ.ل.س | 1،25 غ.ل.س " 8 غ.ل.س | 2 غ.ل.س " 10 غ.ل.س | 2،50 غ.ل.س 12،50 غ.ل.س | 3،25 غ.ل.س " 15 غ.ل.س | 3،75 غ.ل.س " 17،50 غ.ل.س | 7 غ.ل.س " 20 غ.ل.س | 8 غ.ل.س " 22،50 غ.ل.س | 9 غ.ل.س " 25 غ.ل.س | 10 غ.ل.س ما فوق الخمسة والعشرين غرشا | 50 بالمئة. ان العلب او الرزم التي تحتوي على مضاعفات العشرين غراما او العشرين سيكارة او مادون يلصق عليها بندرول تطابق قيمته مضاعف الاسعار المذكورة اعلاه او ما دونها.

المادة 2

مادة 2: ان رسم البندرول على التنباك يستوفى وفقا لاحكام المادة الاولى بنسبة 25 بالمئة من ثمن المبيع.

المادة 3

مادة 3: تطبق التعريفة المذكورة في المادة الاولى الآنفة الذكر: 1- فيما يتعلق بالتبغ والسكاير ابتداء من اليوم الخامس عشر لنشر هذا القانون 2- فيما يتعلق بالتنباك بعد انقضاء شهر على تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 نيسان سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر