النص الكامل

قانون تاريخ 09/04/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يعين سنديك افلاس ولا مصف قضائي لدى المحاكم اللبنانية التجارية الا من الاشخاص الذين تقيدت اسماؤهم في قائمة مختصة في هذا الشأن تضعها في الشهر الاول من كل سنة قضائية المحاكم المتقدم ذكرها مجتمعة بهيئة جمعية عمومية. على كل فلا يجوز ان تضع الجمعية العمومية قائمة السنديك الا من بين المرشحين لهذه الخدمة وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون. على انه يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين ضروريا لاسباب قانونية يجب ان تبين في الحكم على ان يكون محاميا مقيدا في احدى النقابات اللبنانية او تجار مقيدا في احدى غرف التجارة.

المادة 1 من قانون تاريخ 09/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179023/article/1/