جميع التشريعات

قانون 09/04/1932

احكام تتعلق بكيفية تعيين السنديك والمصفين القضائيين وتفصيل مهامهم

النوع
قانون
التاريخ
09/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2643, 13/04/1932, ص. 2-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 12/03/1952 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 12/03/1952 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يعين سنديك افلاس ولا مصف قضائي لدى المحاكم اللبنانية التجارية الا من الاشخاص الذين تقيدت اسماؤهم في قائمة مختصة في هذا الشأن تضعها في الشهر الاول من كل سنة قضائية المحاكم المتقدم ذكرها مجتمعة بهيئة جمعية عمومية. على كل فلا يجوز ان تضع الجمعية العمومية قائمة السنديك الا من بين المرشحين لهذه الخدمة وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون. على انه يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين ضروريا لاسباب قانونية يجب ان تبين في الحكم على ان يكون محاميا مقيدا في احدى النقابات اللبنانية او تجار مقيدا في احدى غرف التجارة.

المادة 2

مادة 2: تضع الجمعية العمومية الوارد ذكرها في المادة الاولى قائمة السنديك والمصفين من بين المرشحين الذين ينتخبون على الوجه الآتي: يقدم كل عام في شهر تشرين الاول مجلس نقابات المحامين بالاتفاق مع غرف التجارة في لبنان لائحة باسم ثلاثين شخصا لبيروت وعشرين شخصا لطرابلس واثني عشر شخصا لكل مركز محكمة تجارية من المراكز الباقية ترفع للهيئة العمومية المذكورة في المادة الاولى بصفتهم مرشحين لخدمة سنديك او مصف قضائي.

المادة 3

مادة 3: توضع لائحة الترشيح المذكورة على الوجه الآتي: تجتمع نقابة المحامين وغرفة التجارة في بيروت وينضم اليها تاجران من مركز كل محكمة تجارية اخرى لا يوجد فيها غرفة تجارة على ان تنتخب التاجرين المذكورين غرفة المحكمة التابعين لها. ويترأس الهيئة العمومية نقيب المحامين. وتوضع لائحة الترشيح المذكورة في المادة الثانية اما بالاتفاق او بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية. اما في طرابلس فيكتفي باجتماع نقابة المحامين مع غرفة التجارة ويجري الاقتراع على الوجه المبين آنفا واجتماع الهيئات المذكورة يعتبر قانونيا اذا اجتمع نصف المدعوين بزيادة واحد واذا لم يتم النصاب القانوني في المرة الاولى فيكون الاجتماع ثانية بعد اسبوع على الاكثر ويعتبر حينئذ الاجتماع قانونيا بالعدد الذي اجاب الدعوة وتتم الدعوة من قبل الرئيس الذي يتولى الاجتماع حسب القانون.

المادة 4

مادة 4: تضع الهيئة العمومية المذكورة في المادة الاولى قائمة السنديك والمصفين القضائيين بعد الاطلاع على تحقيق يقوم به قاضيان احدهما وطني والآخر فرنسي يعينان خصوصا لهذا الغرض على ان يلاحظ في القائمة انتخاب السنديك والمصفين على وجه التنصيف ما بين المحامين والتجار مع ملاحظة ابناء المركز لكل محكمة تجارية لبنانية. ولا يجوز ان تشتمل القائمة على اكثر من عشرين شخصا لبيروت وعشرة اشخاص لطرابلس وستة اشخاص لكل مركز من مراكز المحاكم التجارية الاخرى. وترسل تلك القائمة في خلال ثمانية ايام لاجل الموافقة والتعديل ضمن نطاق عدد المرشحين حسب المادة الثانية الى الغرفتين المدنية والتجارية المختلطة والوطنية بمحكمة الاستئناف وهما مجتمعان معا وفاقا لاحكام المادة الاولى.

المادة 5

مادة 5: في كل سنة تتبع في انتخاب السنديك والمصفين وفي تعيينهم الاحوال المنصوص عليها في المواد الآنفة الذكر. اما السنديك والمصفون الذين لم ينجزوا اعمالهم خلال السنة الانتخابية فانهم يثابرون على اعمالهم الى ان ينجزوها ولو لم ينتخبوا في السنة التالية لمهنة السنديك او المصفين.

المادة 6

مادة 6: ان الاشخاص الذين كانوا قبل نشر هذا القانون يقومون فعلا بمهمة السنديك والمصفين فانهم يثابرون على اعمالهم المحالة عليهم من قبل المحاكم الى ان ينجزوها ولو لم ينتخبوا فعلا لمهنة المصفين والسنديك وفاقا لاحكام هذا القانون بعد نشره حتى ولو كانوا غير مستوفين الشروط القانونية المطلوبة منهم حسب احكام هذا القانون

المادة 7

مادة 7: على السنديك والمصفين القضائيين المعينين وفاقا لاحكام المادة السابقة ان يحلفوا اليمين في اول جلسة علنية تلي تعيينهم في كل محكمة بدائية امام جميع قضاة هذه المحكمة. وان لم يحلفوا هذا اليمين تكون المعاملات التي يجريها السنديك والمصفي باطلة.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التعيين لوظيفة سنديك او مصف قضائي الا لمن توفرت فيه الشروط الآتية: اولا- ان يكون عمره اكثر من ثلاثين سنة. ثانيا- ان لا يكون ممن صدر عليهم حكم ما من اجل جناية او جنحة من الجنح المبينة في ما يلي: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, ارتكاب الفحشاء, تحريض القصر على ارتكاب المنكر, التزوير, الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة ثالثا- ان يكون حاصلا على اجازة للمحاماة يخوله قانونا حق المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية او على شهادة الليسانس في الحقوق او على شهادة من مدارس التجارة العليا او ان يكون قد صرف عشر سنوات مديرا في احد البيوت المالية المعترف بها رسميا في غرفة التجارة او ان يكون اسمه مقيدا منذ عشر سنوات متوالية في احدى غرف التجارة او في احدى المحاكم التجارية بصفته تاجرا.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز لاحد من اقرباء المفلس او انسبائه ان يقوم بوظيفة سنديك او مصف قضائي كما انه لا يجوز لاحد ممن يمت بقرابة او نسابة الى احد اعضاء محكمة الحقوق والتجارة البدائية والاستئنافية بما فيها الدرجة الرابعة ان يقوم باحدى الوظفيتين المشار اليهما.

المادة 10

مادة 10: يتبع في انتقاء السنديك والمصفين احكام المادة 170 من قانون التجارة وللمحكمة ان تراقب مراقبة دائمة اعمال السنديك والمصفي القضائي ويحق للمحاكم التجارية في بيروت ولغرف باقي المحاكم مجتمعة كلا بهيئتها ان تنزل بالسنديك او بالمصفى مباشرة او بناء على شكوى او مراجعة النيابة العقوبات التالية: التنبيه, التكدير, الشطب الموقت والشطب الدائم, ان الاحكام بهذا الصدد تصدرها المحاكم بصورة غير علنية شرط ان تستمتع اقوال المحاكم ولها اذا استثبت ذلك ان تلصق صورة من احكامها على باب المحكمة مدة اسبوع وعلى كل فان هذه الاحكام تعتبر مبرمة.

المادة 11

مادة 11: يجب بصورة اجبارية على كل سنديك ومصف قضائي ان يمسك: اولا- سجلا مفصلا يتضمن حساب كل افلاس وكل تصفية على حدة ينقل اليه فيوما كل ما قيد في السجل اليومي. ثانيا- سجلا يوميا يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفاليس والتصفيات وكذلك المقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج في الاوراق التجارية وما يودع او يسجل من الاموال. ثالثا- دفترا ذا ارومة وذا ارقام متسلسلة لاسناد الايصال مشتملا على توقيع رئيس احدى غرفتي التجارة ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي ازاء المقبوضات. رابعا- سجلا للاسناد يدون فيه السنديك او المصفي كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في مملوك المدين او التي تسلم اليه فيما بعد. ان هذه المادة لا تمس شيئا من القواعد المتعلقة بتقييد المديون وتثبيتها المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز للسنديك او المصفي ان يدافع لدى المحكمة في الطابق الذي تولى فيه مهنة سنديك او مصف قضائي.

المادة 13

مادة 13: على السنديك والمصفي ان يسلما القاضي المنتدب في آخر كل شهر وعند كل طلب من المحكمة بيانا للحالة ويجب ان تبقى نسخة من هذا البيان مودعة في قلم المحكمة. وجميع المبالغ المقبوضة يجب ايداعها في فروع بنك سوريا ولبنان الكبير.

المادة 14

مادة 14: على السنديك والمصفي ان يودعا قلم المحكمة عند انتهاء مهمتهما مذكرة ذات نسختين مشتملة على اعمالهما وتصرفاتهما ويعين القاضي المنتدب قيمة النفقات والمخصصات. ويحق لكل فريق من اصحاب الشأن ان يعترض عليها لدى محكمة التجارة في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار المختص بذلك التعيين بطريقة تعليقه على باب المحكمة فتفصل عندئذ المحكمة المذكورة في الامر بوجه غير قابل للاستئناف وفي هذه الحالة لا يدعى القاضي المنتدب للجلوس في الهيئة التي تتألف منها المحكمة.

المادة 15

مادة 15: يوضع في قلم كتاب محكمة التجارة سجل ذو ارقام متسلسلة موقع بتوقيع الرئيس تدون فيه الاعمال المتعلقة بادارة السناديك والمصفين وبالواردات والنفقات والمدفوعات الخ... بتواريخها الخاصة مادة فمادة بناء على البيانات التي قدمها السناديك والمصفون. ويكون السجل المذكور تحت اشراف خاص من القاضي المنتدب لكل افلاس وتصفية قضائية. وللمفلس والمصفي قضائيا والدائنين ان يطلعوا عليه عند طلبهم. وفي كل ثلاثة اشهر يطبع كشف تبين فيه باختصار حالة كل افلاس بناء على ما ادرج في السجل ويرسل الى المدعى العام ذي الاختصاص.

المادة 16

مادة 16: تعين النفقات والمخصصات وفاقا للتعرفة الملحقة بهذا القانون.

المادة 17

مادة 17: بصورة استثنائية تطبق احكام هذا القانون اعتبارا من ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية على ان يجري الانتخاب في نهاية السنة الانتخابية اعتبارا من التاريخ المعين في المواد الخاصة بذلك

بيروت في 9 نيسان سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب