النص الكامل

قانون تاريخ 09/04/1932 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يوضع في قلم كتاب محكمة التجارة سجل ذو ارقام متسلسلة موقع بتوقيع الرئيس تدون فيه الاعمال المتعلقة بادارة السناديك والمصفين وبالواردات والنفقات والمدفوعات الخ... بتواريخها الخاصة مادة فمادة بناء على البيانات التي قدمها السناديك والمصفون. ويكون السجل المذكور تحت اشراف خاص من القاضي المنتدب لكل افلاس وتصفية قضائية. وللمفلس والمصفي قضائيا والدائنين ان يطلعوا عليه عند طلبهم. وفي كل ثلاثة اشهر يطبع كشف تبين فيه باختصار حالة كل افلاس بناء على ما ادرج في السجل ويرسل الى المدعى العام ذي الاختصاص.

المادة 15 من قانون تاريخ 09/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179023/article/15/