جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 36 05/04/1932

تعديل القرار عدد 112-LR الصادر بتاريخ 18-12-1931 بمنع استيراد الحيوانات المجترة وجلودها وكل ما يستخلص منها من فلسطين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
36
التاريخ
05/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2647, 22/04/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من القرار عدد 112/L.R. الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1931 وتممت على الصورة التالية: "ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة وصغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي". "غير انه يسمح باستيراد جلود ومستخلصات هذه الحيوانات المذكورة او غيرها من الحيوانات اذا كانت مملحة ومنشفة ومرفقة بشهادة من السلطات البيطرية في بلد مصدرها"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومدير الدائرة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 نيسان سنة 1932 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو