All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 36 05/04/1932

تعديل القرار عدد 112-LR الصادر بتاريخ 18-12-1931 بمنع استيراد الحيوانات المجترة وجلودها وكل ما يستخلص منها من فلسطين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
36
Date
05/04/1932
Official Gazette
Issue 2647, 22/04/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من القرار عدد 112/L.R. الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1931 وتممت على الصورة التالية: "ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة وصغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي". "غير انه يسمح باستيراد جلود ومستخلصات هذه الحيوانات المذكورة او غيرها من الحيوانات اذا كانت مملحة ومنشفة ومرفقة بشهادة من السلطات البيطرية في بلد مصدرها"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومدير الدائرة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 نيسان سنة 1932 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو