جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 42 18/04/1932

تتميم القرارعدد 110-LR الصادر بتاريخ 16-12-1931 المتعلق بانواع الشحم والسمن المعطرة تعطيرا اصطناعيا وبخلاصات السمن وبجميع الحاصلات الشبيهة بها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
42
التاريخ
18/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2654, 09/05/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 42 تاريخ 18/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي المادة 5 من القرار عدد 110/L.R. الصادر بتاريخ 16 ك 1 سنة 1931 "ممنوع ايضا استيراد خلاصة السمن وانواع السمن المجموع بعد استعماله وجميع الحاصلات الشبيهة بها والمواد الدهنية الملونة تلوينا اصطناعيا او طبيعيا بالاصفر وعلى العموم جميع الحاصلات من هذا الصنف التي لونها غير اللون الابيض الصافي والتي يتمكن معها من صنع السمن في هذه البلاد تقليدا لسمن البقر او الغنم وممنوع ايضا ترانزيت جميع هذه الاشياء واعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بواسطة تعليقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك المختلفة الا انه تقبل الحاصلات المذكورة اعلاه المستوردة من بلاد مصدرها رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون هذه الحاصلات عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات عقدت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يجري استيرادها قبل 15 ايار سنة 1932 وبشرط ايضا ان يعترف بسلامة هذه الحاصلات في التحليل الذي يجريه كيماويو مصلحة الجمارك يعتبر في تطبيق هذه الاحكام تاريخ تسجيل بيان الاستهلاك في الجمرك كتاريخ للاستيراد

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار الشؤون الاقتصادية ومدير دوائر الهيجيين والصحة العامة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 نيسان سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو