All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 42 18/04/1932

تتميم القرارعدد 110-LR الصادر بتاريخ 16-12-1931 المتعلق بانواع الشحم والسمن المعطرة تعطيرا اصطناعيا وبخلاصات السمن وبجميع الحاصلات الشبيهة بها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
42
Date
18/04/1932
Official Gazette
Issue 2654, 09/05/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 42 تاريخ 18/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي المادة 5 من القرار عدد 110/L.R. الصادر بتاريخ 16 ك 1 سنة 1931 "ممنوع ايضا استيراد خلاصة السمن وانواع السمن المجموع بعد استعماله وجميع الحاصلات الشبيهة بها والمواد الدهنية الملونة تلوينا اصطناعيا او طبيعيا بالاصفر وعلى العموم جميع الحاصلات من هذا الصنف التي لونها غير اللون الابيض الصافي والتي يتمكن معها من صنع السمن في هذه البلاد تقليدا لسمن البقر او الغنم وممنوع ايضا ترانزيت جميع هذه الاشياء واعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بواسطة تعليقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك المختلفة الا انه تقبل الحاصلات المذكورة اعلاه المستوردة من بلاد مصدرها رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون هذه الحاصلات عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات عقدت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يجري استيرادها قبل 15 ايار سنة 1932 وبشرط ايضا ان يعترف بسلامة هذه الحاصلات في التحليل الذي يجريه كيماويو مصلحة الجمارك يعتبر في تطبيق هذه الاحكام تاريخ تسجيل بيان الاستهلاك في الجمرك كتاريخ للاستيراد

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار الشؤون الاقتصادية ومدير دوائر الهيجيين والصحة العامة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 نيسان سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو