النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179032/article/1/