جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 11/05/1932

تعيين تعويضات رئيس المجلس النيابي والنواب

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
11/05/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2658, 18/05/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 11/05/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.

المادة 2

مادة 2: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول سائر النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يعين كما يلي: 1- 600 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نائب عن منطقة بيروت . 2- 900 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نواب بقية المناطق.

المادة 3

مادة 3: الغي ابتداء من 9 ايار سنة 1932 القانون الصادر في تاريخ 14 نيسان سنة 1927 فيما يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 11 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدق تحت رقم 60/ل ر -ل 4 الامضاء: هنري بونسو