المادة 3
مادة 3: تبقى ادارات الدولة الموزعة بين الادارات العامة التالية: العدلية والداخلية والمالية والنافعة والمعارف العمومية والزراعة والصحة والاسعاف العام يمكن للمجلس ان يضم اليه مستشارين اختصاصيين وخبيرين اكفاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934, المادة 1, 30/04/1934
مادة وحيدة: عدلت على الوجه التالي المادة 3 من القرار عدد 55-LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 بتوقيف تنفيذ القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا وبصورة موقتة تبقى مصالح الدولة موزعة بين الدوائر التالية: العدليةالداخلية- المالية- الاشغال- العمومية- المعارف - الزراعة- الصحةوالاسعاف العمومي- البريد والبرق