المادة 1
مادة 1: أوقف موقتا تطبيق الدستور اللبناني فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
قرار المفوض السامي رقم 55 09/05/1932
مادة 1: أوقف موقتا تطبيق الدستور اللبناني فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
مادة 2: في اثناء هذه المدة الموقتة يقوم رئيس الحكومة المعين بقرار من المفوض السامي باعباء السلطة التنفيذية بمساعدة الدولة المنتدبة يعاون رئيس الحكومة في هذا الصدد مجلس مديري الدوائر العامة
مادة 3: تبقى ادارات الدولة الموزعة بين الادارات العامة التالية: العدلية والداخلية والمالية والنافعة والمعارف العمومية والزراعة والصحة والاسعاف العام يمكن للمجلس ان يضم اليه مستشارين اختصاصيين وخبيرين اكفاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934, المادة 1, 30/04/1934
مادة وحيدة: عدلت على الوجه التالي المادة 3 من القرار عدد 55-LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 بتوقيف تنفيذ القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا وبصورة موقتة تبقى مصالح الدولة موزعة بين الدوائر التالية: العدليةالداخلية- المالية- الاشغال- العمومية- المعارف - الزراعة- الصحةوالاسعاف العمومي- البريد والبرق
مادة 4: لرئيس الحكومة الصفة اللازمة في اثناء المدة الموقتة لاتخاذ مراسيم تعتبر كقوانين لا سيما فيما يتعلق بالميزانية بناء على موافقة مجلس المديرين اما المراسيم ذات الصفة التشريعية فتتخذ مع موافقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.
مادة 5: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في يوم اذاعته.
بيروت في 9 ايار سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو