النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يستعاض عن المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: على افراد الدرك المشار اليهم في المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931. والذين استفادوا من الحق الممنوح لهم بموجب المادة 39 المذكورة وطلبوا ان تطبق عليهم احكام النظام الخاص الصادر عام 1320-1904 على اولئك الافراد ان يعلنوا خطيا قبل 31 تموز سنة 1932 اذا كانوا يؤيدون ما اختاروا سابقا فاذا كان جوابهم ايجابا صرفوا من الخدمة وصفيت معاشاتهم فورا على اساس النظام الخاص الصادر سنة 1320-1904 اما اذا كان جوابهم سلبا فيخضعون فيما يتعلق بمعاش التقاعد للاحكام العامة. وعلى الافراد المشار اليهم في المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931 والذين لم يستفيدوا من الحق الممنوح لهم بموجب المادة 39 المذكورة- على اولئك الافراد ايضا ان يعلنوا في المدة نفسها ما يختارونه وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179039/article/18/