المادة 19
مادة 19: يستعاض عن المادة 42 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية ويعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول حزيران سنة 1932 ان محسومات التقاعد اجبارية وهي تتكون مما يلي: اولا- حسم عشرة بالمئة (10) من رواتب جميع الموظفين والمستخدمين الذين تسرى عليهم قوانين التقاعد ثانيا- حسم نصف الراتب الشهري الاول الذي يتقاضاه كل موظف يدخل الخدمة لاول مرة. ثالثا- حسم كل زيادة تطرأ على الرواتب وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 26/11/1936, المادة 2, 30/11/1936
مادة 2: انزل معدل محسومات التقاعد القانونية المحدد بعشرة بالمئة بموجب المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل المؤرخ في 27 ايار سنة 1932 الى 7 (سبعة) بالمئة.