النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يستعاض عن المادة 50 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يفقد من تسري عليه قوانين التقاعد او تعويض الصرف حقوقهم حتى اذا كان المعاش او التعويض قد صفي وذلك: اولا- اذا اقيل بناء على موافقة مجلس التأديب ثانيا- اذا ثبت عليه بقرار تصدره المحاكم انه اختلس اموال الدولة او امانات دفعت لصندوقه من الافراد او مواد وضعت في عهدته او اذا ثبت عليه الارتكاب في الخدمة. ثالثا- اذا صدر عليه حكم بمادة جنائية رابعا- اذا فقد الجنسية اللبنانية

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179039/article/21/