جميع التشريعات

مرسوم رقم 42 26/05/1932

يختص بتأمين انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية

النوع
مرسوم
الرقم
42
التاريخ
26/05/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2665, 03/06/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 42 تاريخ 26/05/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري