All legislation

مرسوم Decree No. 42 26/05/1932

يختص بتأمين انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية

Type
مرسوم · Decree
Number
42
Date
26/05/1932
Official Gazette
Issue 2665, 03/06/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 42 تاريخ 26/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري