المادة 1
مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.
مرسوم Decree No. 42 26/05/1932
مادة 1: تؤمن هيئة محكمة الجنايات وهيئة محكمة استئناف الجنح انجاز دعاوي الجنح الاستئنافية المتأخرة. وعندما تنعقد محكمة الجنايات لرؤية الدعاوي المشار اليها يمكن ان يرئسها ايضا يوسف افندي شربل رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف والتمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري