المادة 3
مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 نافذ
مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179045/article/3/