جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 6 03/06/1932

تحديد قيمة البندرول الذي يجب وضعه على علب ورزم السجاير والتنباك

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
6
التاريخ
03/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2669, 13/06/1932, ص. 3-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 (Art. 1)
مرسوم إشتراعى تاريخ 14/06/1932 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قيمة البندرول الذي يجب وضعه على رزم او علب السجاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق حددت على اساس 20 غراما او 20 سيجارة في كل رزمة او علبة لا يتجاوز سعرها المعين للبيع 25 غ.ل.س . وذلك وفاقا للتعريفة التالية: سعر البيع للرزمة المحتوية | الرسم المقابل المبني على على 20 غراما او العلبة | اساس 20 غراما من التبغ او المشتملة على 20 سيجارة | 20 سيجارة

الى غ.ل.س . 2 | غ.ل.س . 0،75 ما زاد على غ.ل.س . 2 " 4 | " 1،00 " 4 " 5 | " 1،25 " 5 " 6 | " 1،50 " 6 " 7 | " 1،75 " 7 " 8 | " 2،00 " 8 " 10 | " 2،50 " 10 " 12 | " 3،00 " 12 " 15 | " 3،75 " 15 " 17 | " 4،50 " 17 " 20 | " 6،00 " 20 " 23 | " 7،00 " 23 " 25 | " 8،50 اما العلب والرزم التي يكون سعر البيع المحدد لها والمبني على اساس 20 غراما او 20 سيجارة يتجاوز 25 غ.ل.س . فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر البيع مع اضافة نصف غ.ل.س .

المادة 2

مادة 2: ان معدل قيمة البندرول الذي يجب وضعه على الرزم او العلب المحتوية على سيجار قد جعل 40 في المئة من سعر البيع

المادة 3

مادة 3: ان معدل قيمة البندورل الذي يجب وضعه على العلب والرزم المشتملة على تنباك قد جعل 25 بالمئة من سعر البيع

المادة 4

مادة 4: ان قيمة البندرول المشار اليها في المادتين 2 و3 المتقدم نصهما يجب ان يضاف اليها: 1- ربع غرش لبناني سوري اذا كان سعر البيع والرزمة او العلبة لا يتجاوز 20 غرشا لبنانيا سوريا 2- نصف غرش اذا كان سعر البيع يتجاوز 20 غ.ل.س .

المادة 5

مادة 5: ابدلت المادة 2 من قانون 18 كانون الثاني سنة 1932 بالاحكام الآتية: يجب بوجه اجباري وضع التنباك في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن بمقدار 20 غراما او مضاعفاتها. غير انه لا يجوز ان يزيد المقدار الموضوع في كل منها على كيلو غرام واحد

المادة 6

مادة 6: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي قانون 5 نيسان سنة 1932 ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1932 ويجب نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بقرار من المفوض السامي رقم 69 L.R. - لبنان نمرو 6 في 3 حزيران سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو