المادة 1
مادة 1: ان قيمة البندرول الذي يجب وضعه على رزم او علب السجاير والتبغ المفروم وتبغ الغليون وتبغ المضغ او الاستنشاق حددت على اساس 20 غراما او 20 سيجارة في كل رزمة او علبة لا يتجاوز سعرها المعين للبيع 25 غ.ل.س . وذلك وفاقا للتعريفة التالية: سعر البيع للرزمة المحتوية | الرسم المقابل المبني على على 20 غراما او العلبة | اساس 20 غراما من التبغ او المشتملة على 20 سيجارة | 20 سيجارة
الى غ.ل.س . 2 | غ.ل.س . 0،75 ما زاد على غ.ل.س . 2 " 4 | " 1،00 " 4 " 5 | " 1،25 " 5 " 6 | " 1،50 " 6 " 7 | " 1،75 " 7 " 8 | " 2،00 " 8 " 10 | " 2،50 " 10 " 12 | " 3،00 " 12 " 15 | " 3،75 " 15 " 17 | " 4،50 " 17 " 20 | " 6،00 " 20 " 23 | " 7،00 " 23 " 25 | " 8،50 اما العلب والرزم التي يكون سعر البيع المحدد لها والمبني على اساس 20 غراما او 20 سيجارة يتجاوز 25 غ.ل.س . فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر البيع مع اضافة نصف غ.ل.س .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى تاريخ 14/06/1932, المادة 1, 17/06/1932
بدلا مما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى ونصه: 00000 فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر المبيع مع اضافة نصف غرش لبناني سوري اقرأ: 000000 فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر المبيع. واذا وقع كسر فكل كسر في مالا يشكل نصفا يجعل نصف غرش كاملا وبدلا مما ورد في المادة الرابعة ونصه: المادة الرابعة: ان قيمة البندرول المشار اليها في المادتين 2 و3 المتقدم نصهما يجب ان يضاف اليها: اولا- ربع غرش لبناني سوري اذا كان سعر المبيع للرزمة او العلبة لا يتجاوز عشرين غرشا لبنانيا سوريا ثانيا- نصف غرش اذا كان سعر البيع يتجاوز عشرين غرشا لبنانيا سوريا اقرأ: مادة 4: اذا احتوى الرسم المنصوص عليه في المادتين 2 و3 الآنفي الذكر على كسور فتجعل هذه الكسور كما يلي: اولا- كل كسر في ما لا يشكل ربعا يجعل ربع غرش كاملا اذا كان سعر العلبة لا يتجاوز عشرين غرشا لبنانيا سوريا ثانيا- كل كسر في ما لا يشكل نصفا يجعل نصف غرش كاملا اذا تجاوز سعر العلبة عشرين غرشا لبنانيا سوريا
عُدلت جزئياً (الجدول) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933, المادة 1, 29/12/1933
مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 6/ل المؤرخ في 3 حزيران سنة 1932 على الصورة التالية:
السعر المذكور على الرزمة او العلبة الرسم المتوجب على المحتوية على 20 غراما من التبغ اساس 20 غراما من او على 20 سيكارة التبغ او 20 سيكارة
حتى 3 غ.ل.س 1،25 غ.ل.س من 3 غ.ل.س حتى 5 غ.ل.س 1،375 غ.ل.س
اما الباقي (اي ما يتجاوز سعره 5 غ.ل.س ) فلا تعديل فيه