جميع التشريعات

مرسوم رقم 144 11/06/1932

بتقاضي معاش تقاعدي او تعويض صرف لرجال قوة الدرك الذين لم يجددوا مدة استخدامهم

النوع
مرسوم
الرقم
144
التاريخ
11/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2671, 17/06/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 144 تاريخ 11/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ في احكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم L/4 المؤرخ في 27 ايار سنة 1931 يحق لرجال قوة الدرك (من ضباط الصف والكبورالية والافراد) الذين حذفت اسماؤهم من ملاك (كادرو) الدرك لعدم تجديد مدة استخدامهم او لعدم استئناف تجديد استخدامهم بعد انتهاء مدتهم سواء كان عدم التجديد من قبل صاحب الشأن او من قبل الحكومة - ان يحصلوا على معاش تقاعدي او على تعويض للصرف من الخدمة - يقابل مدة خدماتهم وفاقا لاحكام قانون التقاعد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 11 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب