المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ في احكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم L/4 المؤرخ في 27 ايار سنة 1931 يحق لرجال قوة الدرك (من ضباط الصف والكبورالية والافراد) الذين حذفت اسماؤهم من ملاك (كادرو) الدرك لعدم تجديد مدة استخدامهم او لعدم استئناف تجديد استخدامهم بعد انتهاء مدتهم سواء كان عدم التجديد من قبل صاحب الشأن او من قبل الحكومة - ان يحصلوا على معاش تقاعدي او على تعويض للصرف من الخدمة - يقابل مدة خدماتهم وفاقا لاحكام قانون التقاعد