النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/06/1932 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اعتبارا من اول تموز سنة 1932 تحدد فيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يطبق على تقاعدهم سوى احكام قانون 5 حزيران سنة 1931 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح مدير المالية وموافقة مجلس المديرين. اولا- ملاك ملاحظي التبغ والتنباك والرواتب التي يتقاضونها ثانيا- الرواتب التي يتقاضاها بعد الآن الحجاب والخدمة في دوائر الدولة وتطبق هذه الاحكام على المستخدمين الحاليين بموجب قرارات تتخذ- فيما يتعلق بكل دائرة من دوائر الدولة العامة- بناء على اقتراح مدير المالية ومدير تلك الدائرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 962 تاريخ 02/04/1941, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 17/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179050/article/6/