المادة 6
مادة 6: اعتبارا من اول تموز سنة 1932 تحدد فيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يطبق على تقاعدهم سوى احكام قانون 5 حزيران سنة 1931 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح مدير المالية وموافقة مجلس المديرين. اولا- ملاك ملاحظي التبغ والتنباك والرواتب التي يتقاضونها ثانيا- الرواتب التي يتقاضاها بعد الآن الحجاب والخدمة في دوائر الدولة وتطبق هذه الاحكام على المستخدمين الحاليين بموجب قرارات تتخذ- فيما يتعلق بكل دائرة من دوائر الدولة العامة- بناء على اقتراح مدير المالية ومدير تلك الدائرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 962 تاريخ 02/04/1941, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.