المادة 3
مادة 3: ان القضاة ذوي الاصناف المشار اليها في المادة الثانية الآنفة الذكر والذين فيما مضى ينتسبون الى الدرجات الاولى من الملاك القديم ينتسبون من الآن فصاعدا الى الدرجات الاولى من الملاك الجديد. بيد انهم يتقاضون - مع مراعاة احكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932 - مخصصات شخصية قدرها عشرون ليرة لبنانية سورية في الشهر.