المادة 4
مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على القضاة الحاليين وفقا لنص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 نافذ
مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على القضاة الحاليين وفقا لنص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
المادة 4 من مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179053/article/4/