جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 183 17/06/1932

يقضي بتحديد الاجور التي يتقاضاها الحجاب والخدمة في دوائر الدولة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
183
التاريخ
17/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2676, 29/06/1932, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 183 تاريخ 17/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت الاجور الشهرية التي يتقاضاها الحجاب والخدمة في دوائر الدولة كما يلي: ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ حاجب درجة اولى 40 " ثانية 37،50 " ثالثة 35 " رابعة 32،50 " خامسة 30 " سادسة 27،50 " سابعة 25 خدمة درجة اولى 25 " ثانية 22،50 " ثالثة 20 " رابعة 17،50 " خامسة 15

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على الحجاب والخدمة الحاليين الذين يجب اعادة تصنيفهم وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 13 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية: الامضاء: جميل شهاب