All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 183 17/06/1932

يقضي بتحديد الاجور التي يتقاضاها الحجاب والخدمة في دوائر الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
183
Date
17/06/1932
Official Gazette
Issue 2676, 29/06/1932, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 183 تاريخ 17/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت الاجور الشهرية التي يتقاضاها الحجاب والخدمة في دوائر الدولة كما يلي: ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ حاجب درجة اولى 40 " ثانية 37،50 " ثالثة 35 " رابعة 32،50 " خامسة 30 " سادسة 27،50 " سابعة 25 خدمة درجة اولى 25 " ثانية 22،50 " ثالثة 20 " رابعة 17،50 " خامسة 15

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على الحجاب والخدمة الحاليين الذين يجب اعادة تصنيفهم وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 13 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية: الامضاء: جميل شهاب