المادة 1
مادة 1: جعلت الاجور الشهرية التي يتقاضاها الحجاب والخدمة في دوائر الدولة كما يلي: ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ حاجب درجة اولى 40 " ثانية 37،50 " ثالثة 35 " رابعة 32،50 " خامسة 30 " سادسة 27،50 " سابعة 25 خدمة درجة اولى 25 " ثانية 22،50 " ثالثة 20 " رابعة 17،50 " خامسة 15