النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان تلقيح الاولاد باللقاح المضاد للجدري هو اجباري في الشهر الرابع لولادتهم. وكذلك تجديد التلقيح في خلال السنة الحادية عشرة وفي خلال السنة الحادية والعشرين من عمرهم. والاباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن التلقيح الاول والتلقيح الثاني. وفي الحالات التي يكون فيها التلقيح او تجديد التلقيح اجباريا يجب اثباته بتقديم شهادة طبية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/10/