النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان تطهير المنازل واثاث الفرش وحوائج المرضى الشخصية هو اجباري في جميع امراض الفئة الاولى. ورئيس البلدية في الجهات التي لها بلديات هو الذي يعني بتنفيذ التطهير بحسب احكام النظام الصحي وبناء على طلب مكتب الصحة. اما القرى التي ليس لها بلديات فيجري التطهير فيها بعناية مدير الصحة والاسعاف العام او المأمورين الذين ينتدبهم لذلك

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/11/