النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اذا هدد وباء بلاد الجمهورية كلها او بعضها او اخذ ينتشر فيها وكانت وسائل الوقاية المحلية غير كافية فان رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يعين فيه بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة التدابير التي من شأنها ان تحول دون امتداد هذا الوباء. ويعين ايضا في هذا المرسوم صلاحية كل سلطة وادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها في تنفيذ تلك التدابير كما يعين كيفية تأليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معين السلطان اللازم للتنفيذ. اما نفقات هذا التنفيذ فتدفعها الحكومة سواء كانت للاشخاص او للمعدات واللوازم.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/13/