النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان البلديات هي التي تسلف النفقات اللازمة للتطهير ثم يستردها من ذوي الشأن ما لم يثبتوا فقرهم بحسب الاصول. اما في القرى التي ليس لها بلديات فان الحكومة هي التي تسلف تلك النفقات ثم تستوفيها من ذوي الشأن كما تستوفى الضرائب المباشرة ما لم يثبت فقرهم بحسب الاصول.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179079/article/12/